القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئتين [ضمان اليد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل من ضمن شيئا باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد باليد هنا: القدرة على التصرف.
ودليل القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" (2). أو (تؤديه) فمن وجب عليه ضمان شيء ما بأخذه وقبضه وقدرته على التصرف فيه بالباطل فإن ذمته لا تبرأ من ضمان ما أخذ حتى يؤديه إلى اليد المحقة - وهو المراد باليد الأخرى - واليد التي يجب عليها الضمان هي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري فاسدا والأجير على قول، ويد الأمانة إذا وقع فيها التعدي.
والضمان إما في مقابلة فوات يد المالك أو تفويتها كما هو عن الشافعية، أو في مقابلة فوات العين كما هو عند الحنفية (3).
(1) الجمع والفرق ص 695.
(2) الحديث رواه الخمسة وصحح الحاكم إسناده وسبق تخريجه.
(3) المقنع ج 2 ص 228.