يحكم بانقضاء المدة. تحت قاعدة "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" وقد سبقت.
ومنها: إذا شك المسافر هل نوى الإقامة أم لا. لم يترخص مع أن الأصل عدم نية الإقامة. من باب الأخذ بالأحوط للدين.
ومنها: إذا تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء. يبطل تيممه مع أن الأصل عدم كونه ماء (1).
(1) ينظر المجموع للعلائي لوحة 30 ب، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 29 - 30، المنثور للزركشي ج 2 ص 374 - قواعد الحصني ج ص 280 فما بعدها، أشباه السيوطي ص 72 - 73.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥٠