تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين [وجوب أداء الصلاة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من دخل عليه وقت الصلاة - وهو من أهل الفرض - وجب عليه فعلها على حسب حاله - حتى بالإيماء - ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها (1). إلا في صور.

وفي لفظ: كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصلاة من أوجب الواجبات على المسلم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي ميزان قبول الأعمال يوم القيامة أو ردها. والأمر بأدائها في أوقاتها ثابت بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فلا يعذر مسلم في تركها, ولا يجوز له تأخير أدائها عن وقتها مهما كانت حاله؛ لأن عليه أن يصليها بحسب حاله وقدرته. إلا في حالا محدودة يجوز له فيها تأخير أدائها لا تركها.

(1) المجموع المذهب لوحة 313 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 81، أشباه السيوطي ص 434.

(2) الأم ج 1 ص 81 باب صلاة المريض.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٤٥