تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثلاثون بعد المئتين [الحلف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت نفيا كان المحلوف عليه أو إثباتا، ومن حلف على فعل غيره، فإن كان على إثبات حلف على البت أيضا؛ لأنه يسهل الوقوف عليه كما أنه يشهد به - وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، ولهذا لا تجوز الشهادة على النفي (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال وينظر قواعد حرف الهمزة رقم 312، 313، وقواعد حرف الحاء رقم 120.

ومفادها: أن المحلوف عليه أحد شيئين: إما على إثبات فعل، وإما على نفي فعل.

وإثبات الفعل نوعان: لأنه إما إثبات فعل نفسه، وإما إثبات فعل غيره.

ونفي الفعل كذلك نوعان: إما نفي فعل نفسه، وإما نفي فعل غيره.

(1) المجموع المذهب لوحة 377 أ. قواعد الحصني ج 4 ص 264.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٤٣