ومنها: إذا غصب شخص شيئا لشخص آخر واستهلكه أو تلف عنده، واختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمته، فإن القول قول الغاصب مع يمينه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤٢
ومنها: إذا غصب شخص شيئا لشخص آخر واستهلكه أو تلف عنده، واختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمته، فإن القول قول الغاصب مع يمينه.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.