تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمن لم يبع ولم يأخذ بالشفعة. كما أن للمشتري الحق في الشفعة لو أراد الشريك الآخر البيع بعد ذلك.

ومنها: إذا اشترى حصة من ملك شائع بين أربعة، فهو يعتبر شريكا بالربع للشركاء الآخرين إذا كان للبائع الربع وإلا فهو بمنزلته، وله كل الحقوق وعليه كل الواجبات بحسب نصيبه.

ومنها: إذا اشترى أرضا وفيها بناء لغير البائع فإن المشتري إما أن يكلف صاحب البناء قلعه ويغرم له ما نقص من الأرض، وإن شاء المشتري أدى لصاحب البناء قيمة بنائه واشتراه منه. وإن شاء رضي بتقرير بنائه والتزم له أجرة المثل في المستقبل. كما كان للبائع في هذه الخصال الثلاثة؛ لأنه نزل منزلته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٣٤