تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئتين [شراء الملك الشائع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من اشترى ملكا - وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق - نزل المشترى مع ذلك المستحق منزلة البائع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأملاك قسمان: إما أن تكون أملاكا معينة محددة مقسومة لكل قسم منها مالك، وإما أن تكون أملاكا شائعة غير مقسومة ولا محددة لملاك عدة.

وسميت شائعة: لأن حق كل مالك فيها شائع في كل جزء منها.

فمفاد القاعدة: أن من اشترى قسما من ملك مشاع، أو اشترى ملكا من شخص، وفي ذلك الملك حق شائع لمستحق آخر غير البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو الشريك بحق الشفعة أو أسقطها - فإن المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة البائع؛ لأنه حل محله فيما كان يملك، فله حقوقه كاملة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى حصة من ملك شائع بين اثنين فهو يعتبر شريكا بالنصف

(1) الجمع والفرق ص 782.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٣٣