ومنها: رجل في يديه عبد، قال لآخر: هذا العبد لفلان فاشتره لي بألف. فاشتراه له ودفع الألف. وقال المأمور بعد ذلك قد فعلت. وأقام البينة، قضي على الآمر بالأف وكان العبد له. وكان هذا قضاء على رب العبد أيضا.
ومنها: رجل مات وترك ميراثا. وأقام رجل البينة أنه ابن عم الميت لا يعلمون له وارثا غيره. فيقضي القاضي بالنسب والميراث. وإن لم يحضر الآباء كلهم ولا وكلاؤهم. ويكون قضاء على الحاضر والغائب.
ومنها: عبد مأذون له عليه دين، قال رجل لصاحب الدين: أنا ضامن لمالك عليه إن أعتقه مولاه. فأقام صاحب الدين البينة أن المولى أعتقه، وأن له عليه من الدين كذا - والمولى والعبد غائبان - فيقضي القاضي بعتق العبد ويقضي على الكفيل بالمال (1).
(1) الجامع الكبير ص 199.