تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا استأجر رجل دارا، فأمره صاحب الدار بإنفاق الأجرة على عمارتها، فادعى مقدارا. فكذبه صاحب الدار، فلا يقبل قول المستأجر في مقدار النفقة الذي يدعيه إلا ببينة؛ لأن المستأجر ملتزم بالأجرة، وهي مستقرة في ذمته، فهو بدعواه يدعي براءة ذمته عن ذلك المقدار من الأجرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٢٦