الثمن بغير إذنه، فليس للدافع مطالبة المشتري بعد ذلك بالثمن الذي دفعه للبائع.
ومنها: استأجر دارا أو دابة أو دكانا بأجرة معلومة، جاء شخص آخر فدفع الأجرة لصاحب الدار أو الدابة أو الدكان، بغير إذن المستأجر. فليس للدافع بعد ذلك مطالبة المستأجر بما دفع؛ لأنه دفع عنه بغير إذنه، فهو متبرع.
رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا أعار إنسانا شيئا ليرهنه، ثم إن ذلك المعير افتك المرهون من المرتهن ودفع الدين، فإنه يرجع على المستعير الراهن بما أداه، وذلك مع أنه أدى دين غيره بغير إذنه لكنه هو مضطر لأجل تخليص ملكه. فلا يقال فيه: إنه متبرع.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٢٤