تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العشرون بعد المئتين [أداء الدين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من أدى دين غيره بدون إذنه فهو متبرع لا رجوع له (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن من دفع مالا لدائن بدون إذن المدين فهو متبرع بالدفع، وليس له بعد ذلك أن يطالب المدين بما دفع. لكن إذا كان الدفع بإذن المدين فله الرجوع عليه بما دفع.

وهذه القاعدة ليست خاصة بقضاء الدين بل تعم كل تصرف يكون بغير إذن المتصرف عنه؛ لأنه لا يملك أحد غيره شيئا بغير اختياره وإذنه إلا الميراث.

ولكن لا يمنع ذلك المدفوع عنه أداء ما دفع. أما الدافع فلا حق له في المطالبة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

دفع دينا لعمرو على خالد بدون إذن خالد. فليس له أن يرجع على خالد ويطالبه بما دفعه عنه، أما لو أعطاه خالد فله أخذه.

ومنها: اشترى سلعة - كسيارة أو جهاز - فجاء آخر ودفع عنه

(1) الفرائد ص 34، وينظر الفتاوى الخانية ج 3 ص 84.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٢٣