ومنها: القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة، والصحيح عدم القبول أيضا، ولأنها شهادة على فعل أنفسهم.
ومنها: ادعت المرأة أن هذا الولد - وهو مجهول النسب - مستولد من هذا الرجل أو السيد - فإذا أرادت إثبات النسب لا تسمع منها الدعوى. وأما إن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته سمعت وحلف السيد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٢٢