تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة، والصحيح عدم القبول أيضا، ولأنها شهادة على فعل أنفسهم.

ومنها: ادعت المرأة أن هذا الولد - وهو مجهول النسب - مستولد من هذا الرجل أو السيد - فإذا أرادت إثبات النسب لا تسمع منها الدعوى. وأما إن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته سمعت وحلف السيد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٢٢