تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الكلب وأم الولد والوقف لا يجوز بيع أي منها، وإن كان الانتفاع بها مباحا فالكلب ثمنه خبيث لورود النص بعدم بيعه - وهذا في الكلب غير المعلم، وأما في الكلب المعلم ففيه خلاف. وأم الولد لا يجوز بيعها في الأصح. والوقف أصبح ملكا لله تعالى فلا يجوز بيعه وإن كان يباح الانتفاع به.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦١٩