تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع إنما يقع على مملوك للبائع، والمملوك قد يباح الانتفاع به وقد لا يباح. وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع.

فمفاد القاعدة: أن ما يجوز بيعه من الممتلكات إنما هو المملوك الذي أباح الشرع الانتفاع به. وأما ما لم يبح الشرع الانتفاع به فلا يجوز بيعه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ملك دابة أو سيارة أو أرضا أو دارا فيجوز له التصرف بها بالبيع؛ لأنه يجوز ويباح له الانتفاع بها.

ومنها: من ملك دابة أو سيارة أو أرضا أو دارا فيجوز له كراؤها وتأجيرها؛ لأنه يجوز له ويباح الانتفاع بها. والإجارة بيع المنافع.

ومنها: جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار

(1) المغني ج 4 ص 284.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦١٨