القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البيع إنما يقع على مملوك للبائع، والمملوك قد يباح الانتفاع به وقد لا يباح. وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع.
فمفاد القاعدة: أن ما يجوز بيعه من الممتلكات إنما هو المملوك الذي أباح الشرع الانتفاع به. وأما ما لم يبح الشرع الانتفاع به فلا يجوز بيعه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ملك دابة أو سيارة أو أرضا أو دارا فيجوز له التصرف بها بالبيع؛ لأنه يجوز ويباح له الانتفاع بها.
ومنها: من ملك دابة أو سيارة أو أرضا أو دارا فيجوز له كراؤها وتأجيرها؛ لأنه يجوز له ويباح الانتفاع بها. والإجارة بيع المنافع.
ومنها: جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار
(1) المغني ج 4 ص 284.