تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول، ولا حق للزوج الثاني في ذلك.

ومنها: إذا قالت امرأة: طلقني زوجي، أو مات عني وانقضت عدتي، حل لخاطبها أن يتزوجها ويصدقها؛ لأن الحل والحرمة من حق الشرع.

ومنها: إذا اشتبهت عليه القبلة في دار غربة فسأل عنها فأرشده مسلم إليها جاز له الصلاة إلى الجهة المشار إليها.

ومنها: إذا شك في طهارة ماء وأراد الوضوء فسأل من هو بجوار الماء فأخبره مسلم أن هذا ماء طاهر. جاز له الوضوء منه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٠٥