تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة بعد المئتين [المسبب والمباشر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضمان (1).

وفي لفظ: يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة (2). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المتسبب والمباشر متقابلان. والأصل أن الضمان على المباشر - أي الذي وقع الفعل بمباشرته له، ولكن قد يجب الضمان على المسبب أو المتسبب في التلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه مباشر، أو أن لا يتخلل واسطة بين المسبب والتلف. والمتسبب أو المسبب - هو كل من جعل سببا لوقوع الحادثة ولو لم يباشر.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

حافر البئر متسبب، والمردي فيها آخر مباشر، ففي هذه

(1) الفرائد ص 131 عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح ج 3 ص 223.

(2) نفس المصدر ص 210 عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق ج 3 ص 457.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٠٠