تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية بعد المئتين [المتصرف عن غيره]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التصرف عن الغير إما تطوعا وإما اشتراطا وإما وجوبا. وعلى كل حال فكل من يتصرف عن غيره أي تصرف كان يجب عليه أن يكون تصرفه تبعا لمصلحة المتصرف عنه، ولا يجوز أن يجر أو يسبب تصرفه ضررا على المتصرف عنه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وكل وكيلا في شراء سلعة ما بثمن مطلق، فيجب على الوكيل أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، من حيث جودة السلعة وتناسب الثمن بدون غبن فاحش.

ومنها: إذا جن المكاتب وله مال. يؤدي الحاكم عنه نجوم الكتابة - أي أقساطها - إذا كانت الحرية مصلحته.

ومنها: وصي اليتيم وقيم الوقف وغيرهما يجب عليهما أن يتصرفا في مال اليتيم والوقف بما فيه مصلحة اليتيم والوقف. وإلا كانا خائنين إذا تعمدا الضرر.

(1) الأشباه لابن السبكي ج 1 ص 310.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٩٢