تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة بعد المئتين [العرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "العادة محكمة" وتختص بالعرف القولي.

ومفادها: أن المتكلم إذا كان له عرف فإن كلامه ولفظه وما ينطق به يجب حمله على عرفه عند الإطلاق وعدم التقييد بإرادة غير العرف، وبخاصة في باب الأيمان والمعاملات.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سيارة أو باعها بعشرة آلاف وأطلق، ولم يعين نوع النقود، فيصرف لفظه ويحمل على النقود المعتاد التعامل بها في بلده.

ومنها: حلف لا يأكل لحما. فلا يحنث بأكل السمك أو الدجاج؛ لأن العرف لا يسمي السمك والدجاج لحما.

ومنها: الأصولي والمتكلم إذا ذكر العلة والشرط والمانع والعرض وغيرها من مصطلحات الكلام والأصول إنما تحمل على

(1) الفروق ج 3 ص 118 الفرق 145.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٩٣