المبيع معلومة والثمن معلوم.
وأما لو قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير - ولم يسم كيلهما - كل قفيز بدرهم، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده أنه إذا لم تكن الجملة معلومة فإن ما يتناوله هذا اللفظ قفيز واحد وهو مجهول؛ لأنه لا يعلم أنه من الحنطة أو من الشعير، ففسد البيع.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩١