تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئة [ما يفسد العبادة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ضيقة المجال؛ إذ ليس كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا. إلا في مسائل قد وقع فيها الخلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مس المتوضئ ذكره سهوا فهل ينتقض وضوؤه؟ عند المالكية خلاف. والراجح عندهم عدم النقض بذلك؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.

ومنها: إذا أكل أو شرب ناسيا. فعند مالك رحمه الله أن صومه قد فسد وعليه القضاء. لكن لا إثم عليه. وهذا المثال مطابق للقاعدة.

ومنها: من ترك ركنا في الصلاة كالركوع أو السجود عمدا أو سهوا بطلت صلاته إن لم يستدرك ذلك قبل السلام.

والأصل أن السهو والنسيان لا يبطل العبادة بل تجبر العبادة بالسجود للسهو في الصلاة في ترك واجب سهوا.

ومنها: جماع المحرم يفسد الحج والعمرة عمده وسهوه.

(1) الإشراف ج 1 ص 25، 202، 226، وعنه قواعد الفقه للروكي ص 164، 259.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٨٨