فالشافعي رحمه الله لا يرى أن للمهر حدا أدنى.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يجوز أن ينكح الرجل المرأة على الدرهم وأقل من الدرهم، وأقل ما له ثمن، إذا رضيت المرأة المنكوحة، وكانت ممن يجوز أمرها في مالها.
ومنها: يجوز أن تنكح المرأة رجلا على أن يخيط لها ثوبا، أو يبني لها دارا، أو يخدمها شهرا، أو يعمل لها عملا مهما كان، أو يعلمها قرآنا مسمى، أو يعلم لها ولدا، وما أشبه ذلك (1).
(1) الأم ج 8 ص 200.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٧٩