القاضي؛ لأن فائدة التحليف هو النكول، ولو أقر الوصي بالمال لا يصح إقراره على الميت فلا يحلفه، فالوصي ليس خصما، ولذلك لا يحلف؛ لأن المدعي يريد إثبات الخصومة.
ومنها: ادعى رجل على آخر أن المدعى عليه زوج بنته فلانة منه - وهي صغيرة - فأنكر الأب، فطلب المدعي يمينه، فإن كانت البنت كبيرة وقت الخصومة فلا يستحلف الأب؛ لأن الأب بمنزلة الوكيل، والوكيل بالنكاح لا يتوجه عليه الخصومة فلا يحلف. وتستحلف المرأة على دعواه بخلاف ما لو كانت البنت صغيرة - فيحلف عند أبي يوسف ومحمد (1) رحمهما الله تعالى.
(1) الفتاوى الخانية ج 2 ص 429 بتصرف.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٧٧