تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان التاسعة والثمانون والتسعون بعد المئة [ما لا تؤثر فيه النية]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية (1).

وفي لفظ: كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه (2).

وفي لفظ سبق: كل ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه (3). وينظر القاعدة 167 من قواعد حرف الكاف هذا.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الصريح من الألفاظ: ما كان موضوعا في أصل اللغة لمعنى مخصوص، ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. أو هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه (4).

والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

(1) الفروق ج 1 ص 36.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 46.

(3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 249، المنثور ج 3 ص 146، ج 2 ص 311.

(4) الكليات ص 562.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٧٢