تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة [ما ليس له دم سائل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المخلوقات من حيث وجود الدم السائل فيها قسمان: قسم له دم سائل وهو الإنسان والحيوانات بأنواعها. وقسم ليس له دم سائل وهو السمك والحشرات وبعض الزواحف.

فمفاد القاعدة: أن السمك والحشرات والمخلوقات التي لا دم سائل في جسدها أنها ليست نجسة إذا ماتت، ولا تنجس الماء إذا ماتت فيه. وبالمقابل فإن كل ما له دم سائل ينجس بالموت، وينجس الماء إذا مات فيه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

السمك والذباب والعقارب والعنكبوت وأشباهها لا دم سائل فيها، فهي لذلك غير نجسة في حال الحياة ولا بعد الموت، ولا تنجس الماء إذا ماتت فيه.

ولكن سام أبرص سام فإذا مات في الماء فإنه يسممه ويقتل شاربه. وبعض أنواع الحشرات الأخرى كذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٧١