تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا شفيت المستحاضة أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتها؟ الأرجح البطلان.

ومنها: إذا أحرم ثم ارتد. بطل إحرامه.

ومنها: إذا قدر على الماء أثناء الصلاة بالتيمم، الأصح لم تبطل صلاته.

ومنها: إذا اشترى عروضا للقنية ثم بعد الشراء نوى التجارة. الأصح لا تجب الزكاة.

رابعا: مما استثني فكان الطارئ كالمقارن قطعا، أو ليس كالمقارن قطعا:

الرضاع لو قارن ابتداء النكاح لمنعه، ولو طرأ لقطعه أيضا ولا خلاف فيه.

ومنها: العدة لو قارنت ابتداء النكاح لمنعته ولو طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه ولا خلاف فيه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٧٠