الإطلاق. لكن لو قيد الثمن بذكر عملة معينة انصرف إليها.
ومنها: إذا وكل شخص آخر فتصرف الوكيل بغير نية في تخصيص ذلك التصرف بالموكل فإن ذلك التصرف من بيع أو نكاح أو غيرهما ينصرف للوكيل المتصرف دون موكله؛ لأن الغالب على تصرفاته أنها لنفسه.
ومنها: تصرفات المسلمين إذا أطلقت ولم تقيد بما يقتضي حلها ولا تحريمها فإنها تنصرف للتصرفات المباحة دون المحرمة؛ لأنه ظاهر حال المسلمين.
ومن أمثلة ما ليس له ظاهر فيجب ترجيحه بمرجح شرعي:
الصوم احتاج للنية؛ لأن الإمساك عن المفطرات يتردد بين العادات والعبادات.
ومنها: كل العبادات التي لها مثيل في العادات لا تنصرف إلى العبادة إلا بالنية المرجحة.
ومنها: الكنايات في باب الطلاق والعتاق احتاجت للنية لترددها بين المعنى اللغوي والمقصود الشرعي.