تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة [الموضوع الشرعي واللغوي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما له موضوع شرعي ولغوي إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي (1)، لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة السابقة.

إذ مفادها: أن كل تصرف أو قول له وجهان: شرعي ولغوي - وصدر عن صاحب الشرع مطلقا عن التقييد بأحد الوجهين - فإنه ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر والراجح من صاحب الشرع التكلم بالموضوعات الشرعية لا الموضوعات اللغوية، فإنه عليه الصلاة والسلام جاء لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ألفاظ الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان، والنفاق، والكفر وغيرها عند الإطلاق إنما تنصرف ولا يفهم منها إلا المراد الشرعي والمقصود الشرعي والدلالة الشرعية لا المعاني اللغوية.

(1) المغني ج 1 ص 6.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٦٤