تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة [الظاهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره، إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الظاهر.

فمفاد هذه القاعدة أمران: الأول: الشيء الذي له ظاهر - أي يحتمل أمرين أحدهما أرجح - في النظر - من الآخر فالحكم يكون للظاهر؛ لترجحه، إلا إذا وجد معارض لذلك الظاهر من آية أو خبر أو إجماع أو قياس صحيح، أو وجد مرجح للمعنى الآخر من خارج اللفظ.

والأمر الثاني: أن ما ليس له ظاهر - أي أن محتملاته متساوية - فلا يجوز ترجيح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي، وإلا كان ترجيحا تحكميا بلا دليل وهو مرفوض.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص سلعة من بائع وذكر الثمن مطلقا، فإن الثمن ينصرف إلى النقد المتعارف والمعمول به في البلد؛ لأنه الظاهر عند

(1) الفروق ج 2 ص 195 الفرق 106، وتهذيب الفروق ج 2 ص 193.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٦٢