تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثمانون بعد المئة [العقد على العين والمنفعة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع والإجارة عقدان مترابطان متفقان في كثير من شروطهما، فإن العقد على المنفعة - وهو الإجارة - كالعقد على العين - وهو البيع، فما منع العقد على العين منع العقد على المنفعة كذلك، وما لم يمنع العقد على العين لا يمنع العقد على المنفعة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد البيع على ملك في دار مملوكة لبائعها - ولا يوجد ما يمنع من إتمام العقد فإن هذه الدار يجوز العقد على منافعها بعقد الإجارة، فالمؤجر كالبائع والمستأجر كالمشتري.

ومنها: إذا لم يجز عقد بيع على عين مغصوبة لم يجز بالمقابل العقد على منفعتها؛ لأن الغصب كما يمنع بيع العين يمنع إجارتها.

ومنها: الإعارة جائزة, لأن بيع المستعار جائز؛ إلا أن يكون مغصوبا، أو آلة لهو يحرم بيعها والانتفاع بها.

(1) الإشراف ج 2 ص 67 - 68 وعنه قواعد الفقه للروكي ص 162، 235.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٦١