تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المئة [ما لا يضمن بإشهاد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يضمن إما أن يكون من الأمانات، أو مما لا يملك.

وما يأخذه الإنسان من أملاك غيره إما أن يشهد على أخذه، وإما أن لا يشهد على ذلك.

فمفاد القاعدة: أن الشيء المأخوذ بإشهاد إذا كان مما لا يضمن ولا يغرم من تلف عنده، أنه أيضا لا يضمنه إذا أخذه بغير أن يشهد على أخذه إذا هلك أو تلف عنده بغير تعد أو تقصير منه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اللقطة إذا التقطها الملتقط بنية الحفظ والتعريف ثم تلفت عنده - بغير تعد أو تقصير - فهو غير ضامن لها، سواء اشهد على التقاطها أم لم يشهد - خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، إذ يرى أنه إذا لم يشهد على التقاطها فتلفت فهو ضامن.

ومنها: الوديعة غير مضمونة بدون تعد سواء كان أخذها بإشهاد أو بغير إشهاد عند الجميع.

(1) الإشراف ج 2 ص 86 وعنه قواعد الفقه للروكي ص 162، 235.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٦٠