تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والستون بعد المئة [الصريح]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ البيع.

الكناية: هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في اللغة. كلفظ الهبة إذا أريد به البيع.

فألفاظ العقود قد تكون صريحة تدل على العقد المراد باللفظ اللغوي الموضوع للدلالة عليه. وقد تكون غير صريحة أي أنها تدل على عقد آخر، ولكن لا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للفظ.

فمفاد القاعدة: أن كل لفظ عقد استعمل صراحة فيما وضع له لا يجوز أن يكون كناية عن غيره، وبالأحرى أن لا يكون صريحا فيه.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 249، المنثور للزركشي ج 2 ص 311، ج 3 ص 146، قواعد الحصني ج 1 ص 398 أشباه السيوطي ص 295.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٤١