تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع بالثمن فكذلك البعض.

ومنها: المستعار في يد المستعير إذا تلف كله في غير الوجه المأذون ضمنه على المشهور وكذلك إذا تلف جزؤه على الأصح.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول - وكان ما عجل تالفا - يغرم المسكين قيمته، وإن كان معيبا ففي الأرش وجهان. والحجة في تغريم المسكين القيمة أنه تبين أن الزكاة لم تجب على المزكي.

ومنها: الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق، فلا أرش له.

ومنها: القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض فلا أرش له. بل يأخذه ناقصا أو مثله (1).

(1) أشباه السيوطي ص 362.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٣٢