تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والستون بعد المئة [ضمان الكل وضمان البعض]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها (1).

وفي لفظ: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش (2). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ سابق: الجزء أو البعض معتبر بالكل (3). ينظر قواعد حرف الباء رقم 30 وحرف الجيم رقم 2.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

ما تضمن جملته بالقيمة أو بالمثل عند التلف أو الإتلاف، فإن بعضه يضمن أيضا بالقيمة أو بالمثل اعتبارا للبعض بالكل. وهذا أمر متفق عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المبيع إذا كان بعد التحالف قائما - ولكن معيبا - يرد مع الأرش - وهو قدر الناقص من القيمة بسبب العيب؛ لأن الكل مضمون على

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 349، أشباه السيوطي ص 362.

(2) أشباه السيوطي ص 362.

(3) المبسوط ج 6 ص 65، ج 11 ص 58، ج 21 ص 159، وشرح السير ص 2205، والمبسوط ج 3 ص 90.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٣١