تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والستون بعد المئة [الرهن والضمان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه مثل القواعد السابقة ذكرها الشافعية في كتب القواعد كلها مع ذكر أمثلة لما يجوز ولما لا يصح.

الرهن: هو ما يعطى وثيقة بالدين، وهو في اللغة: الثبوت.

وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه (2).

فمفاد القاعدة: أن كل عين مال تصح وثيقة بالدين يصح أن تكون مضمونة على متلفها، وما لا يصح مرهونا لا يصح أن يكون مضمونا؛ وذلك أن الرهن لا يصح إلا بمال مقوم. فما لا يدخل تحت تقويم المقومين لا يصح رهنا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: اضمن لي ما على فلان، ولم يعين ولم يحدد، فالضمان باطل؛ لأن ضمان المجهول والرهن بالمجهول باطل.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 294، الاعتناء ص 507، أشباه السيوطي ص 461.

(2) الاعتناء ص 507.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٩