تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الستون بعد المئة [صحة البينة والدعوى]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما صحت إقامة البينة به صحت الدعوى به (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدعوى الصحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها.

فمفاد قاعدتنا هذه: أن ما صحت إقامة البينة - أي شهادة الشهود به - تصح الدعوى به للترابط الوثيق بين البينة والدعوى؛ ولأن البينة لا تصح ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهدت البينة على أنه أقر على نفسه لفلان بكذا. فتصح - بناء على ذلك - دعوى الدائن على مدينه، بناء على الشهادة على إقراره بالمبلغ.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 432 عن أبي علي السنجي وهو الحسين بن شعيب المروزي وهو من الشافعية المصنفين من أصحاب الوجوه وقد كان إمام زمانه في الفقه وقد شرح مختصر المزني وغيره توفي سنة 430 ه طبقات الشافعية الكبرى باختصار ج 4 ص 344.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٨