تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى صحيحة، ولا يجوز بيعها؛ لأنها حق من الحقوق.

ومنها: لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعه ويجوز هبته.

ومنها: المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصح هبته على وجه.

ومنها: المخلاة والرخمة والغراب وما شابهها لا يصح بيعها وتصح هبتها.

ومما يجوز بيعه ولا تصح هبته:

الدين الذي يجوز قرضه يصح بيعه اتفاقا، ولا تجوز الهبة في مثله.

ومنها: مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن المثل ولا يجوز هبته له؛ لأنها تكون وصية، ولا تجوز للوارث.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٧