تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة [البيع والهبة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تشبه قواعد سابقة ذكرها كل من كتب في القواعد من الشافعية، وذكروا نفس الأمثلة.

ومفادها: أن البيع والهبة مرتبطان، فما يصح في أحدهما يصح في الآخر، وما لا يصح في أحدهما لا يصح في الآخر. ولكن لما كان البيع هو الأصل كانت الهبة محمولة عليه، فما صح وجاز مبيعا صح وجاز موهوبا وما لا فلا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مسائل هذه القاعدة كثيرة لا تحصى لأنها الأصل، ولكن خرج عن القاعدة مسائل صحت فيها الهبة ولم يصح فيها البيع، إما لأن المحل لا يقبل البيع لأنه حق من الحقوق وإما عدم جواز بيعه لصفة فيه تمنع إجراء البيع.

(1) المجموع المذهب لوحة 344 أ، قواعد الحصني ج 4 ص 183، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 382 الاعتناء ص 726، أشباه السيوطي ص 469.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٦