بالشراء - لحديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وابن ماجه وغيرهم. ولكن لعل المنهي عنه الرجوع في صدقة في سبيل الله - أي الجهاد. لا غيرها من الصدقات.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الشفعة لما كانت لا تورث فلا يصح هبتها ولا شراؤها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٥