تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشراء - لحديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وابن ماجه وغيرهم. ولكن لعل المنهي عنه الرجوع في صدقة في سبيل الله - أي الجهاد. لا غيرها من الصدقات.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الشفعة لما كانت لا تورث فلا يصح هبتها ولا شراؤها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٥