تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة [الإرث والهبة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يصح للإنسان أن يرث من مورثه كل ما تركه من مال ومتاع وعقار وحقوق، فكذلك يصح أن يملك الإنسان ذلك عن طريق الهبة أو طريق البيع والشراء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى إنسان متاعا بعقد صحيح جاز ذلك وصح؛ لأنه يمكنه أن يملكه عن طريق الميراث.

ومنها: إذا وهب لإنسان دار أو سيارة فيصح له تملكها لأنه يجوز له أن يملك مثل ذلك عن طريق الميراث.

ومنها: إذا تصدق إنسان بصدقة على غيره كدار أو سيارة أو ثوب أو غيره، فإن له أن يشتريه ممن تصدق به عليه - مع الكراهة - لأنه يملك الصدقة الموروثة على مورثه.

وفي هذه المسألة خلاف في جواز الرجوع في الصدقة - ولو

(1) الإشراف ج 1 ص 182 وعنه قواعد الفقه للروكي ص 163، 250.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٤