تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا سمع حديثا أو شاهد أمرا وهو صغير دون البلوغ - أي وهو مميز - ثم رواه أو شهد بعد بلوغه تقبل روايته وشهادته إذا بلغ عدلا.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الشاهد في النكاح يجب أن تتوافر فيه الشروط عند التحمل وعند الأداء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٣