ومنها: إذا سمع حديثا أو شاهد أمرا وهو صغير دون البلوغ - أي وهو مميز - ثم رواه أو شهد بعد بلوغه تقبل روايته وشهادته إذا بلغ عدلا.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الشاهد في النكاح يجب أن تتوافر فيه الشروط عند التحمل وعند الأداء.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٣