القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة [شروط الرواية والشهادة أداء وتحملا]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل ما شرط في الرواية والشهادة فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل (1). إلا في مسائل
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرواية: المراد بها نقل الحديث والخبر. والشهادة: الإخبار عن حق. ولكل منهما شروط.
فمفاد القاعدة: أن الشروط المشترطة لقبول الرواية أو الشهادة إنما يجب اعتبارها والاعتداد بها عند أداء الرواية أو أداء الشهادة لا عند تحملها؛ لأنه قد يتحمل رواية أو شهادة صغير مميز أو رقيق ولكن لا تقبل روايته أو شهادته إلا إذا كان كبيرا، أو حرا لقبول شهادته، حيث إن رواية العبد مقبولة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا شهد عند القاضي عبد رقيق على حر لا تقبل شهادته، لكن إذا شهد بعد ما تحرر فهي مقبولة.
(1) المجموع المذهب لوحه 163 ب، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 619، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 425. قواعد الحصني ج 2 ص 408، أشباه السيوطي 492.