تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة [المقصود الوسيلة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (1)؛ لأنها تبع له في الحكم.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقصد: هو الغاية من الفعل. والوسيلة: هي الطريقة التي يتوصل بها إلى المقصود. والوسائل تبع للمقاصد في أحكامها.

فمفاد القاعدة: أنه إذا كانت الوسائل متابعة للمقاصد فإنه إذا سقط اعتبار المقصد وألغي فإنه يسقط اعتبار الوسيلة والاعتداد بها ويلغى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة مقصد وهدف وغاية. والسعي إليها وسيلة لتحقيقها، فإذا لم تكن صلاة فلا سعي لها.

ومنها: حج بيت الله الحرام مقصد وغاية، والسفر وسيلة إليه، فإذا لم يرد الإنسان الحج أو العمرة سقطت وسيلتهما وهي السفر.

ومنها: إذا كان المقصد حراما، كانت الوسيلة إليه حراما كذلك.

(1) الفروق ج 2 ص 33.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٢٠