لم يدركه حيا فيذكيه ذكاة الاختيار -؛ لأن الحجر والمعراض والعصا لا تخرق بل تدق دقا.
ومنها: إذا توحش بعير أو ثور فهو كالصيد البرى، أو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيا فإنه يجرح في أي موضع ويحل أكله.
رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
رمى طيرا فأصابه وسقط في الماء فلا يؤكل؛ لاحتمال أن يكون وقوعه في الماء هو السبب في موته.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٩