تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يدركه حيا فيذكيه ذكاة الاختيار -؛ لأن الحجر والمعراض والعصا لا تخرق بل تدق دقا.

ومنها: إذا توحش بعير أو ثور فهو كالصيد البرى، أو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيا فإنه يجرح في أي موضع ويحل أكله.

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

رمى طيرا فأصابه وسقط في الماء فلا يؤكل؛ لاحتمال أن يكون وقوعه في الماء هو السبب في موته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥١٩