تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [التحريم والإباحة للصفة والسبب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما حرم لصفته لا يباح إلا بسببه، وما يباح لصفته لا يحرم إلا بسببه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

صفات الأشياء لها أثر واضح في حل الشيء أو حرمته.

فمفاد القاعدة: أن ما حرمه الشرع لوصف خاص به ومفسدة فيه أنه لا يجوز إباحته إلا بسبب مبيح. وأن ما كان حلالا لوصف فيه ومصلحة للمتناول أنه لا يحرم إلا بسبب محرم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميتة محرمة لمفسدتها ومضرتها. ولكن أباح الشرع تناولها عند الاضطرار الملجئ.

ومنها: الخمر حرمت لإسكارها، وقد تباح لإزالة الغصة عند عدم وجود غيرها.

ومنها: القمح ولحوم الأنعام وغير ذلك من المآكل والملابس والمساكن أبيحت لصفاتها من المنافع والمصالح فلا تحرم إلا بسبب محرم كالغصب والسرقة والعقود الفاسدة.

(1) الفروق ج 3 ص 96 الفرق 137.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥١٥