تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة [حرمة النظر والمس]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما حرم النظر إليه حرم مسه بطريق الأولى (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

حرم الشرع نظر الرجل إلى المرأة من غير محارمه، وكذلك حرم نظر المرأة إلى الرجل من غير محارمها. بقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ (2) الآية. وقوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ (3) الآية.

بل وحرم الشرع نظر الرجل إلى بعض أعضاء محارمه. وكذلك المرأة. بل وحرم نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأه ما بين السرة والركبة.

فمفاد القاعدة: أن ما حرم الشرع النظر إليه فإن مسه أشد

(1) المجموع المذهب لوحة 346 ب.

(2) الآية 30 من سورة النور.

(3) الآية 31 من سورة النور.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥١٦