تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها على العكس أي يحلف ولا يشهد:

إذا أخبره صادقان أن فلانا قتل أباه، أو غصب ماله. جاز له أن يحلف، ولكن لا يجوز له أن يشهد لأنه لم ير.

أما الشاهدان فيجوز أن يحلفا على رؤيتهما لما شهدا به.

ومنها: إذا رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه، فله الحلف إذا قوي عنده صحته ولا يشهد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥١٤