تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [فرق النكاح]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب الزوج فهي فسخ - كخيار العتق والبلوغ - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تتعلق هذه القاعدة ببيان أنواع الفرق الواقعة بير الزوجين وحكم كل منها.

ومفادها: أن الفرقة إما أن تكون من قبل المرأة وبسبب منها لا بسبب من الزوج. وإما أن تكون من قبل الزوج لا بسبب من المرأة.

وأن الفرقة التي بسبب من المرأة ومن قبلها أن حكمها أنها فسخ لا طلاق، ولا تحسب على الرجل من عدد تطليقاته وأنها إذا كانت بسبب من الزوج ومن قبله أنها طلاق وتحتسب عليه من عدد تطليقاته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زوج السيد أمته ثم أعتقها - وهي تحت الزوج - فلها خيار يسمى خيار العتق -؛ لأنها حينما زوجت لم تكن مختارة؛ لأن سيدها هو

(1) الفرائد ص 21 عن الفتاوى الهندية ج 1 ص 522 فما بعدها، أشباه ابن نجيم ص 177 حاشية (1).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٧٩