بائنة.
ومنها: خالعها زوجها على مال، وقعت الفرقة بينهما، سواء قلنا إنها فرقة طلاق أم فسخ، فعليها العدة.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
طلقها قبل أن يدخل بها أو خالعها. فليس عليها عدة؛ لأن العدة للتأكد من براءة الرحم من الحمل، وقبل أن يدخل بها هي بريئة من ذلك.
ومنها: إذا عقد عليها ثم توفي قبل أن يدخل بها، فعليها عدة الوفاة، ولو لم يدخل بها؛ لأن المغلب في عدة الوفاة هو التعبد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٨