تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بائنة.

ومنها: خالعها زوجها على مال، وقعت الفرقة بينهما، سواء قلنا إنها فرقة طلاق أم فسخ، فعليها العدة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

طلقها قبل أن يدخل بها أو خالعها. فليس عليها عدة؛ لأن العدة للتأكد من براءة الرحم من الحمل، وقبل أن يدخل بها هي بريئة من ذلك.

ومنها: إذا عقد عليها ثم توفي قبل أن يدخل بها، فعليها عدة الوفاة، ولو لم يدخل بها؛ لأن المغلب في عدة الوفاة هو التعبد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٧٨