القاعدة الثلاثون بعد المئة [موجب العدة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل فرقة توجب العدة (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة تتعلق بفرق النكاح بعد الدخول.
ومفادها: أن كل فرقة بين الزوجين - سواء في ذلك ما كان طلاقا أم فسخا للنكاح، وسواء في ذلك ما كان من قبل الزوج أم من قبل الزوجة - فكلها توجب عدة على المرأة لا يمكنها خلالها من الزواج بآخر حتى تنتهي.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
وقعت الفرقة بين الزوجين بطلاق رجعي أو بائن - بينونة صغرى أو كبرى - فعلى الزوجة عدة طلاق - ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أو حتى تضع حملها إن كانت حاملا، أو بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت عدة وفاة ولم تكن حاملا.
ومنها: زوجة عنين اختارت نفسها، فعليها العدة كذلك، وإن كانت هذه الفرقة ليست طلاقا عند بعضهم - وهي عند الحنفية طلقة
(1) أشباه السيوطي ص 479.