ومنها: إذا تزوجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تصلح، فيكون لها مهر مثلها وتكون الثمرة لصاحبها؛ لأن بيعها في هذه الحال لا يحل على هذا الشرط (1).
(1) الأم ج 10 ص 239.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٤
ومنها: إذا تزوجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تصلح، فيكون لها مهر مثلها وتكون الثمرة لصاحبها؛ لأن بيعها في هذه الحال لا يحل على هذا الشرط (1).
(1) الأم ج 10 ص 239.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.